10.09.2010
اللجنة الشعبية العامة للعدل
الإستشارات القانونية 
مرحبا بكم في الإستشارات القانونية في هذه الصفحة ستجد ما تبحث عنه من الاسئلة ولا تتردد في طرح اي تساؤلات
 الأقسام الرئيسية

 آخر الاسئلة
آخر الاسئلة التي تم الاجابة عليها
« 1 2 (3) 4 »
"يعاقب بالحبس كل من قام بعمل من أعمال الشغب أو التظاهر أو إثارة الفوضى أثناء ممارسة الأنشطة الرياضية أو بسببها سواء داخل الملاعب الرياضية أو خارجها.

فإذا نتج عن الفعل إتلاف أو تخريب مبان أو أموال مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة أو للأفراد تكون العقوبة السجن والغرامة التي تعادل أربعة أضعاف قيمة الضرر الذي وقع، أما إذا نتج عن الفعل أضرار جسيمة في الأرواح أو الممتلكات فتكون العقوبة الإعدام".

  اطبع السؤال أرسل سؤال

الطلاق لعدم الانفاق هذا مانص عليه قانونا فى القانون رقم 15لسنة 1984 بشأن الاحكام الخاصة بالزواج والطلاق واثارهما فى المادة 40فقرة ج . (للزوجة طلب التطليق اذا لم تعلم بعسر الزوج قبل الزواج ).

  اطبع السؤال أرسل سؤال

تنص المادة الخمسون من القانون رقم(11) لسنة 1984 م صادر في 19 ابريل 1984 م بشأن المرور على الطرق العامة.

" لرجل شرطة المرور عند ضبطه قائد أية مركبة مرتكباً لجناية أو لجنحة منصوص عليها في هذا القانون أو جنحة تتضمن مخالفة للآداب العامة أثناء قيادته للمركبة أو وجوده فيها ،سحب ترخيص القيادة أو حجز المركبة وعليه في هذه الحالة أن يعرض الأمر فوراً على رئيس قسم المرور المختص الذي له أن يقرر سحب ترخيص القيادة أو حجز المركبة لمدة لا تزيد على خمسة عشر يوماً ..ويجوز في الحالات المشار إليها سحب ترخيص القيادة وحجز المركبة لمدة لا تزيد على ثلاثين يوماً بقرار من أمين اللجنة الشعبية للعدل في البلدية المختصة ولمدة لا تزيد عن تسعين يوماً بقرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل .

وتكون مصاريف حجز المركبة وحفظها وفقاً لأحكام هذه المادة على نفقة المخالف ولا تسلم له المركبة إلا بعد تسديد تلك المصاريف ".

  اطبع السؤال أرسل سؤال

يستمر وجوب النفقة للأولاد الذكور إلى أن يبلغوا الحلم عاقلين قادرين على الكسب فإن بلغوا ذلك سقط وجوبها على أبيهم أبداً ويستمر وجوبها للأنات إلى الدخول فتجب النفقة على زوجها .

  اطبع السؤال أرسل سؤال

نصت المادة 72 من قانون الخدمة المدنية في الباب الأول (للاحكام التمهيدية والتنظيم الإداري والوظائف ).

الإجازة الخاصة بدون مرتب:

1- يجوز بقرار من الأمين المختص منح إجازة خاصة بدون مرتب وما يلحق به من علاوات وبدلات ومزايا مالية أخرى في الأحوال الآتية .

أ- للزوج أو الزوجة إذا رخص لأحدهما في السفر إلى الخارج لمدة ستة أشهر على الأقل على الا يتجاوز مدة بقاء الزوج في الخارج .

ب- للأسباب أخرى التي يبديها الموظف وتقدرها الوحدة الإدارية التابع لها حسب تقنيات العمل ولا يجوز إن تقل الإجازة في هذه الحالة عن شهرين ولا تزيد عن سنة إلا إذا كانت الإجازة ممنوحة للدراسة .

2- ولا تدخل مدة الإجازة الخاصة التي تمنح وفقا لهذه المادة ضمن مدة الخدمة التي يستحق عنها إجازة ،كما لا يدخل ما يجاوز الستين من هذه الإجازة الخاصة ضمن المسحوبة لأغراض الترقية والعلاوة السنوية .

  اطبع السؤال أرسل سؤال

تنص المادة الثانية من القانون رقم(22) لسنة 1985م بشأن محاربة إساءة استعمال الوظيفة أو المهنة والانحراف بأعمال التصعيد الشعبي على ما يلي :

"يُعاقب بالحبس كل من يقوم بما من شأنه التأثير على أعمال التصعيد الشعبي لأمانات المؤتمرات واللجان الشعبية والاتحادات والنقابات والروابط المهنية وما في حكم ذلك من التنظيمات الشعبية الأخرى تحقيقاً لمنفعة غير مشروعة له أو للغير ويترتب على الحكم بالإدانة حرمان المحكوم عليه من المشاركة في أعمال التصعيد الشعبي ما لم يُرد إليه اعتباره".


أعطى القانون الحق لمن قام الغير بالبناء على أرضه المطالبة بإزالة البناء والتعويض إذا كان الغير يعلم أنها غيرمملوكة له وقام بالبناء دون رضا صاحب الأرض وهذا طبقاً لما تقتضيه نص المادة (928) من القانون المدني :

1 - إذا أقام شخص بمواد من عنده منشأة على أرض يعلم أنها مملوكة لغيره دون رضا صاحب الأرض كان لهذا أن يطلب إزالة المنشأة على نفقة من أقامها مع التعويض إن كان له وجه وذلك في ميعاد سنة من اليوم الذي يعلم فيه بإقامته المنشآت أو أن يطلب استبقاء المنشآت مقابل دفع قيمتها مستحقة الإزالة، أو دفع مبلغ يساوي ما زاد في ثمن الأرض بسبب هذه المنشأة.

2 - ويجوز لمن أقام المنشآت أن يطلب نزعها إن كان ذلك لا يلحق بالأرض ضرراً إلا إذا اختار صاحب الأرض أن يستبقي المنشأة طبقاً لأحكام الفقرة السابقة.


تنص المادة (( 46)) من القانون رقم ((7)) لسنة 1428 ميلادية على أنه:

يجوز إجراء التغيير أو التصحيح بالنسبة للواقعات المتعلقة بالاسم الأول،اللقب أو تاريخ الوفاة واثبات الزواج أو الطلاق بحكم من المحكمة الجزئية المتخصصة التي يقع في دائرة اختصاصها مكتب السجل المدني المقيدة به الواقعات وذلك خلال العشر سنوات الأولى من تاريخ القيد ولا يتم التصحيح أو التغيير إلا بعد صيرورة الحكم نهائياً.

  اطبع السؤال أرسل سؤال

تنص المادة الخامسة من قانون حماية حق المؤلف على أنه :

للمؤلف وحده الحق في تقرير نشر مصنفه وفى تعيين طريقة هذا النشر وله وحده الحق في استغلال مصنفه ماليا بأي طريقة من طرق الاستغلال المشروعة ولا يجوز لغيره مباشرة هذا الحق دون إذن كتابي سابق منه أو ممن يخلفه .

  اطبع السؤال أرسل سؤال

يكون للام الحق في رؤية ابنها الذي يودع الحضانة أو الرعاية أو يتسلمه والده أو من له الحق فى حضانته مرة كل أسبوعين حتى يبلغ الرابعة عشرة من عمره على أن تتم الزيارة في مكان خاص بالمؤسسة فإذا بلغ هذه السن تتم الزيارة وفقا لمواعيد الزيارة العادية للمؤسسة .

ولا يجوز أن تحرم الأم من هذا الحق لأي سبب من الأسباب إلا لضرورات الصحة العامة وبقرار مشترك من طبيب المؤسسة ومديرها معا وللام أن تتظلم من هذا القرار لرئيس النيابة الذي تقع في دائرة اختصاصه المؤسسة ويكون له الحق في إلغاء القرار .

  اطبع السؤال أرسل سؤال

« 1 2 (3) 4 »
الإستشارات و بريد القراء
شارك معنا برأيك

ما هو تقييمك لقوانين حماية الطفولة و الأحداث الجانحين في التشريعات الليبية؟
ممتازة
تحتاج إلى التطوير
غير نافعة
لم أطلع عليها
صحيفة العدالة
صحيفة العدالة