10.09.2010
اللجنة الشعبية العامة للعدل

متى يكون الصداق كاملاً ومتى يدفع نصفه ؟
يكون الصداق كاملاً في حالة موت الزوج وفي حالة الدخول وفي حالة إقامة الزوجة سنة كاملة بعد الدخول في بيت الزوجية ويدفع نصفه في حالة إذا تم الطلاق قبل الدخول فمن عقد على امرأة وتم طلاقها قبل الدخول وجب عليه نصف الصداق لقوله تعالى .. وان طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم .. سورة البقرة آية (235) .

  اطبع السؤال أرسل سؤال

الإستشارات و بريد القراء
شارك معنا برأيك

ما هو تقييمك لقوانين حماية الطفولة و الأحداث الجانحين في التشريعات الليبية؟
ممتازة
تحتاج إلى التطوير
غير نافعة
لم أطلع عليها
صحيفة العدالة
صحيفة العدالة