10.09.2010
اللجنة الشعبية العامة للعدل
الإستشارات القانونية > المؤسسات الإصلاحية
 الاقسام الرئيسية
المعلومات الخاصة بهذا القسم
قسم الاسئلة آخر الاسئلة
 المؤسسات الإصلاحية
2 لدى صديقة حكم عليها بالسجن جراء ارتكابها جريمة سر...

 الاسئلة
الاسئلة التي تمت الاجابة عليها في هذا القسم
يكون للام الحق في رؤية ابنها الذي يودع الحضانة أو الرعاية أو يتسلمه والده أو من له الحق فى حضانته مرة كل أسبوعين حتى يبلغ الرابعة عشرة من عمره على أن تتم الزيارة في مكان خاص بالمؤسسة فإذا بلغ هذه السن تتم الزيارة وفقا لمواعيد الزيارة العادية للمؤسسة .

ولا يجوز أن تحرم الأم من هذا الحق لأي سبب من الأسباب إلا لضرورات الصحة العامة وبقرار مشترك من طبيب المؤسسة ومديرها معا وللام أن تتظلم من هذا القرار لرئيس النيابة الذي تقع في دائرة اختصاصه المؤسسة ويكون له الحق في إلغاء القرار .

  اطبع السؤال أرسل سؤال

لا يتم أخذ الطفل من أمه باعتباره حديث الولادة ويحتاج لرعاية من أمه ويبقى معها حتى اتمام فترة الرضاعة وهى سنتان وبعدها للام الخيار فى بقاء طفلها معها أو تسليمه لمن يرعاه وهذا ما نصت عليه المادة 27من القانون رقم 5لسنة 1373. يبقي طفل النزيلة معها حتى يبلغ السنتين من عمره فاذا بلغها او لم ترغب امه فى بقائه معها خلال تلك المدة يسلم لابيه او لمن له الحق في حضانته . وان لم يكن للطفل أب أو من يكفله وجب على المؤسسة اخطار الجهة المختصة لتتولى تحويله الى احدى دور الحضانة مع اخطار الام بذلك وتيسير رؤيتها له فى أوقات دوريه على الوجه الذى تبينه اللائحة التنفيذية .

  اطبع السؤال أرسل سؤال

الإستشارات و بريد القراء
شارك معنا برأيك

ما هو تقييمك لقوانين حماية الطفولة و الأحداث الجانحين في التشريعات الليبية؟
ممتازة
تحتاج إلى التطوير
غير نافعة
لم أطلع عليها
صحيفة العدالة
صحيفة العدالة