الإستشارات القانونية
مرحبا بكم في الإستشارات القانونية
في هذه الصفحة ستجد ما تبحث عنه من الاسئلة ولا تتردد في طرح اي تساؤلات
هنا جميع الاقسام الرئيسية والفرعية اختر القسم لتشاهد الاسئلة الخاصة به
آخر الاسئلة التي تم الاجابة عليها
[ إستشارات عامة ]
الأخ السائل بالنسبة للإجراءات المتبعة لتغيير اللقب فعليك رفع دعوى أمام المحكمة الجزئية المختصة وتقديم الإثباتات على ذلك أما فيما يخص سؤالك عن القوانين التي تجرم الهجرة غير الشرعية.
تنص المادة الأولى من القانون رقم (6) لسنة 1987 إفرنجي بشاأن تنظيم دخول وإقامة الأجانب في ليبيا بما يلي:
يكون الدخول إلى الأراضي الليبية أو الخروج منها من الأماكن المحددة للدخول أو الخروج وبإذن من الجهات المختصة ويكون ذلك بالتأشيرة على جواز السفر أو الوثيقة التي تقوم مقامه. وتنص المادة الثانية على أنه يجوز للأجنبي دخول الأراضي الليبية أو البقاء فيها أو الخروج منها إذا كان حاصلا على تأشيرة صحيحة وفقا لأحكام هذا القانون ممنوحة على جواز سفر نافذ المفعول صادر عن جهة مختصة معترف بها أوعلى وثيقة تقوم مقامه تخول حاملها حق العودة للدولة الصادرة منها.
كما تنص المادة السادسة من القانون رقم (2 ) لسنة 1372 و.ر بتعديل بعض أحكام القانون رقم(6) لسنة 1987 ف .بشأن تنظيم دخول الأجانب وإقامة الأجانب في ليبيا بأنه يجوز منح الأجانب تأشيرات دخول صالحة لعدة رحلات متى كانت طبيعة أعمالهم تقتضي ذلك ،كما يجوز منحهم تأشيرة بالخروج والدخول صالحة لعدة رحلات إذا كانوا حاصلين على إقامة وذلك لمدة الإقامة الممنوحة .
كما للجنة الشعبية العامة للأمن العام تسهيل إجراءات منح تأشيرات الدخول والخروج لغرض السياحة والاستثمار .
وتحدد اللائحة التنفيذية الشروط اللازمة لمنح الإقامة والتأشيرات ومدة صلاحية كل منها .
كما تنص المادة التاسعة عشرة مع عدم الإخلال بأية عقوبة اشد ينص عليها أي قانون آخر يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن ألفي دينار أو إحدى هاتين العقوبتين .
أ- كل من أدلى أمام الجهات المختصة بأقوال كاذبة أو قدم إليها بيانات أو أوراقا ًغير صحيحة مع علمه بذلك أو قدم لنفسه أو لغيره دخول البلاد أو الإقامة فيها أو الخروج منها بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
ب-كل من دخل البلاد أو بقي فيها أو خرج منها بدون تأشيرة صحيحة صادرة عن الجهات المختصة طبقا لأحكام هذا القانون.
ج- كل من خالف الشروط المفروضة لمنح التأشيرة او مدتها أو تجديدها .
د- كل من بقي في البلاد بعد إبلاغه بمغادرتها من قبل الجهات المختصة طبقاً لأحكام هذا القانون.
هـ- كل من استخدم أجنبيا ًدون مراعاة للأحكام الواردة بالمادة التاسعة من هذا القانون.
المادة التاسعة عشرة مكرر :
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يعاقب عليها أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف دينار كل من قام بقصد الحصول لنفسه أو لغيره على منفعة مادية أو غير مادية بصورة مباشرة بأحد الأفعال الآتية :
أ- تهريب المهاجرين بأية وسيلة .
ب- إعداد وثائق سفر لهم أو هوية مزورة أو توفيرها أو حيازتها .
ج- تنظيم أو توجيه أشخاص آخرين للقيام بأي فعل من الأفعال المنصوص عليها في هذه المادة .
وفي جميع الأحوال يحكم بمصادرة الأموال المحصلة من الجريمة والمبالغ والوسائل التي استخدمت فيها أو أعدت لا رتكابها .
تنص المادة الأولى من القانون رقم (6) لسنة 1987 إفرنجي بشاأن تنظيم دخول وإقامة الأجانب في ليبيا بما يلي:
يكون الدخول إلى الأراضي الليبية أو الخروج منها من الأماكن المحددة للدخول أو الخروج وبإذن من الجهات المختصة ويكون ذلك بالتأشيرة على جواز السفر أو الوثيقة التي تقوم مقامه. وتنص المادة الثانية على أنه يجوز للأجنبي دخول الأراضي الليبية أو البقاء فيها أو الخروج منها إذا كان حاصلا على تأشيرة صحيحة وفقا لأحكام هذا القانون ممنوحة على جواز سفر نافذ المفعول صادر عن جهة مختصة معترف بها أوعلى وثيقة تقوم مقامه تخول حاملها حق العودة للدولة الصادرة منها.
كما تنص المادة السادسة من القانون رقم (2 ) لسنة 1372 و.ر بتعديل بعض أحكام القانون رقم(6) لسنة 1987 ف .بشأن تنظيم دخول الأجانب وإقامة الأجانب في ليبيا بأنه يجوز منح الأجانب تأشيرات دخول صالحة لعدة رحلات متى كانت طبيعة أعمالهم تقتضي ذلك ،كما يجوز منحهم تأشيرة بالخروج والدخول صالحة لعدة رحلات إذا كانوا حاصلين على إقامة وذلك لمدة الإقامة الممنوحة .
كما للجنة الشعبية العامة للأمن العام تسهيل إجراءات منح تأشيرات الدخول والخروج لغرض السياحة والاستثمار .
وتحدد اللائحة التنفيذية الشروط اللازمة لمنح الإقامة والتأشيرات ومدة صلاحية كل منها .
كما تنص المادة التاسعة عشرة مع عدم الإخلال بأية عقوبة اشد ينص عليها أي قانون آخر يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن ألفي دينار أو إحدى هاتين العقوبتين .
أ- كل من أدلى أمام الجهات المختصة بأقوال كاذبة أو قدم إليها بيانات أو أوراقا ًغير صحيحة مع علمه بذلك أو قدم لنفسه أو لغيره دخول البلاد أو الإقامة فيها أو الخروج منها بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
ب-كل من دخل البلاد أو بقي فيها أو خرج منها بدون تأشيرة صحيحة صادرة عن الجهات المختصة طبقا لأحكام هذا القانون.
ج- كل من خالف الشروط المفروضة لمنح التأشيرة او مدتها أو تجديدها .
د- كل من بقي في البلاد بعد إبلاغه بمغادرتها من قبل الجهات المختصة طبقاً لأحكام هذا القانون.
هـ- كل من استخدم أجنبيا ًدون مراعاة للأحكام الواردة بالمادة التاسعة من هذا القانون.
المادة التاسعة عشرة مكرر :
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يعاقب عليها أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف دينار كل من قام بقصد الحصول لنفسه أو لغيره على منفعة مادية أو غير مادية بصورة مباشرة بأحد الأفعال الآتية :
أ- تهريب المهاجرين بأية وسيلة .
ب- إعداد وثائق سفر لهم أو هوية مزورة أو توفيرها أو حيازتها .
ج- تنظيم أو توجيه أشخاص آخرين للقيام بأي فعل من الأفعال المنصوص عليها في هذه المادة .
وفي جميع الأحوال يحكم بمصادرة الأموال المحصلة من الجريمة والمبالغ والوسائل التي استخدمت فيها أو أعدت لا رتكابها .
لا يتم أخذ الطفل من أمه باعتباره حديث الولادة ويحتاج لرعاية من أمه ويبقى معها حتى اتمام فترة الرضاعة وهى سنتان وبعدها للام الخيار فى بقاء طفلها معها أو تسليمه لمن يرعاه وهذا ما نصت عليه المادة 27من القانون رقم 5لسنة 1373. يبقي طفل النزيلة معها حتى يبلغ السنتين من عمره فاذا بلغها او لم ترغب امه فى بقائه معها خلال تلك المدة يسلم لابيه او لمن له الحق في حضانته . وان لم يكن للطفل أب أو من يكفله وجب على المؤسسة اخطار الجهة المختصة لتتولى تحويله الى احدى دور الحضانة مع اخطار الام بذلك وتيسير رؤيتها له فى أوقات دوريه على الوجه الذى تبينه اللائحة التنفيذية .
[ الأحوال الشخصية ]
إن الزواج رابطة مقدسة بين الزوجين وعلى كل منهما احترامها وتقديسها، لذلك فقد عنى المُشرّع الليبي باهتمامه الخاص بها حيث وضع لها نصوصاً قانونية خاصة بأحكام الزواج والطلاق وآثارهما، حيث قضى القانون أنه عند علم أحد الزوجين بعيب أو مرض بالآخر يجوز له طلب التفريق وذلك ما نصت عليه المادة(42) الفقرة (ب) :"فإذا تم الزواج وهو عالم به أو حدث بعد العقد ورضي به صراحة أو دلالة فلا يجوز له طلب التفريق".
مواطن خصصت له لجنة تخصيص الأراضي قطعة ارض في محضر صدر وفقا للضوابط التي رسمها القانون وتم اعتماد المحضر من اللجنة الشعبية للمؤتمرالأساسي المختص وفاتت مرحلة الطعن على المحضر مما اوجب نفاذه وفقاً للمادتين 3-4 من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 304 لسنة 1423 بشان تشكيل لجان التخصيص واستلم المواطن الوصفات الفنية وسدد الثمن وسجل القطعة باسم الدولة الليبية وأقرت الأملاك العامة ذلك التسجيل بشهادة منها بذلك التسجيل ثم امتنعت والتسجيل العقاري عن تسجيل القطعة
إذا كانت إجراءات السائل صحيحة ولا يوجد قرار بإلغاء التخصيص الممنوح له لأي سبب من الأسباب فمن حق المواطن اللجوء الى القضاء وإلزام الجهات المعنية والتي يدخل ضمن اختصاصها تنفيذ إجراءات التمليك أو التسجيل إلى القضاء لتصدر حكما بإلزام الجهات المعنية بتسجيل عقاره
إذا كانت إجراءات السائل صحيحة ولا يوجد قرار بإلغاء التخصيص الممنوح له لأي سبب من الأسباب فمن حق المواطن اللجوء الى القضاء وإلزام الجهات المعنية والتي يدخل ضمن اختصاصها تنفيذ إجراءات التمليك أو التسجيل إلى القضاء لتصدر حكما بإلزام الجهات المعنية بتسجيل عقاره
[ إستشارات عامة ]
لا يوجد أحد فوق القانون فجميع أفراد المجتمع تطبق عليهم الأحكام القانونية صغيراً أو كبيراً والتصرف الذي فعله قريبك بتوقيفك في مركز الشرطة لا يجوز قانوناً إذا لم يُوجد أمر يستدعي ذلك وهذا ما أشارت عليه المادة(106) من قانون العقوبـات :"يعاقب بالحبس كل موظف عمومي قام بالقبض على أحد الأشخاص متعدياً حدود سلطاته".
تنص المادة رقم (9) من القانون رقم (47) لسنة 1971 مسيحي بشأن حماية الغابات والمراعي بأنه :
"يكون لأفراد الجماعات الذين اعتادوا من قديم على ممارسة حقوق الانتفاع بالغابات والمراعي الحكومية لغير الأغراض التجارية أن يستمروا في الانتفاع بها وفقاً للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء على أنه لا يجوز لهم ممارسة أي حق من حقوق الانتفاع في الغابات التي تقوم الحكومة بتشجيرها، أو الغابات المحمية أو المحفوظة.
وتنص المادة (14) الفقرة (1) على أنه :
" مع عدم الإخلال بحكم المادة (9) لا يجوز لأي شخص بغير ترخيص سابق أن يقوم بأي عمل من الأعمال الآتية في غابة حكومية :
قطع أو إتلاف أو حرق أو جمع حزم أو نقل أو استخدام أي شيء من منتجات الغابات.
"يكون لأفراد الجماعات الذين اعتادوا من قديم على ممارسة حقوق الانتفاع بالغابات والمراعي الحكومية لغير الأغراض التجارية أن يستمروا في الانتفاع بها وفقاً للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء على أنه لا يجوز لهم ممارسة أي حق من حقوق الانتفاع في الغابات التي تقوم الحكومة بتشجيرها، أو الغابات المحمية أو المحفوظة.
وتنص المادة (14) الفقرة (1) على أنه :
" مع عدم الإخلال بحكم المادة (9) لا يجوز لأي شخص بغير ترخيص سابق أن يقوم بأي عمل من الأعمال الآتية في غابة حكومية :
قطع أو إتلاف أو حرق أو جمع حزم أو نقل أو استخدام أي شيء من منتجات الغابات.
[ الأحوال الشخصية ]
ولد الزنا هو المولود من غير نكاح شرعي . ولا يتصور ثبوت النسب من الأب دون الأمر،غير أنه يتصور ثبوت النسب من الأمر دون الأب .
وهذا كما في الولد من الزنا فان نسبه لا يثبت من أبيه وإنما يثبت من أمه فلا توارث بينه وبين أبيه ولا أقاربه لعدم ثبوت النسب بينهما فإذا مات أبوه من الزنى أوأحد أقاربه لم يرثه هذا الولد .
وإذا مات هذا الولد لم يرثه أبوه ولا أقاربه .
وإذا اعترف رجل ببنوته دون أن يتعرف أنه من الزنا وكان يولد مثله لمثله ثبت نسبه منه وأصبح ابناً له كسائر أبنائه من الزواج الشرعي .
أما إذا لم يقرّ به أحد أو أقرّ به وقال أنه من الزنا فإنه لا يثبت له نسبه في هذه الحالة ولا يجري توارث بينه وبين ذلك الأب الذي اقر به وقال أنه من الزنا ولا بينه وبين أقارب ذلك الرجل .
ويسمى في هذه الحالة ولد الزنا ويلحق بأمه فيورثها ويرث أقاربها وترثه أقاربها سواء كانوا أصحاب فروض أم ذوي أرحام .
وقد نصت المادة (47) من قانون المواريث رقم (77) لسنة 1943 على أنه:
"مع مراعاة المدة المبينة بالفقرة الأخيرة من المادة 43 يرث ولد الزنا وولد اللعان من الأم وقرابتها وترثهما الأم وقرابته
وهذا كما في الولد من الزنا فان نسبه لا يثبت من أبيه وإنما يثبت من أمه فلا توارث بينه وبين أبيه ولا أقاربه لعدم ثبوت النسب بينهما فإذا مات أبوه من الزنى أوأحد أقاربه لم يرثه هذا الولد .
وإذا مات هذا الولد لم يرثه أبوه ولا أقاربه .
وإذا اعترف رجل ببنوته دون أن يتعرف أنه من الزنا وكان يولد مثله لمثله ثبت نسبه منه وأصبح ابناً له كسائر أبنائه من الزواج الشرعي .
أما إذا لم يقرّ به أحد أو أقرّ به وقال أنه من الزنا فإنه لا يثبت له نسبه في هذه الحالة ولا يجري توارث بينه وبين ذلك الأب الذي اقر به وقال أنه من الزنا ولا بينه وبين أقارب ذلك الرجل .
ويسمى في هذه الحالة ولد الزنا ويلحق بأمه فيورثها ويرث أقاربها وترثه أقاربها سواء كانوا أصحاب فروض أم ذوي أرحام .
وقد نصت المادة (47) من قانون المواريث رقم (77) لسنة 1943 على أنه:
"مع مراعاة المدة المبينة بالفقرة الأخيرة من المادة 43 يرث ولد الزنا وولد اللعان من الأم وقرابتها وترثهما الأم وقرابته
[ إستشارات عامة ]
يبذل رجال شرطة المرور جهداً طيباً للمحافظة على سلامة المواطن من الحوادث، وهذا ما تنص عليه المادة السادسة والستون من القانون رقم (13) بشأن المرور على الطرق العامة بأنه :" على رجل شرطة المرور أن يُكلف المخالف عند ضبطه مرتكباً لإحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون إذا كانت عقوبتها الغرامة فقط بدفع الحد الأدنى للغرامة المقررة فوراً مقابل إيصال بذلك، فإذا عجز المخالف عن الدفع الفوري أمهله رجل الشرطة مدة لا تجاوز أسبوعاً للدفع بضمان رخصة القيادة أو ترخيص المركبة، فإذا انتهى الأجل ولم يتقدم للدفع في الميعاد، أحال رجل الشرطة الأمر للنيابة المختصة ويصدر بتنظيم الدفع الفوري للغرامات طبقاً لأحكام هذه المادة وضوابطه وشروطه وكيفية توريد الغرامات وحفظ وثائق المركبات قراراً من اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام".
إذا كان المشتري على علم وقت البيع بأن البائع لا يملك البيع كان له أن يطالب بإبطال البيع ويسترد الثمن تبعاً لذلك ولكن لا يكون له الحق في أي تعويض.
[ الأحوال الشخصية ]
يكون الصداق كاملاً في حالة موت الزوج وفي حالة الدخول وفي حالة إقامة الزوجة سنة كاملة بعد الدخول في بيت الزوجية ويدفع نصفه في حالة إذا تم الطلاق قبل الدخول فمن عقد على امرأة وتم طلاقها قبل الدخول وجب عليه نصف الصداق لقوله تعالى .. وان طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم .. سورة البقرة آية (235) .



